حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبو قيس بن الأسلت القى محصن بن أبي قبيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله مات أبو - قبيس بن الأسلت فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل على ولا ينفق على ولا يخلى سبيلي فألحق بأهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكه، فنزل: ولتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن عن الأبناء، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها).
138 - في تفسير العياشي عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله: (لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضربها تكون قريبة له، قلت: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال: الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك.
139 - في مجمع البيان وقيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها وروى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام، واختلف في المعنى بهذا النهى على أربعة أقوال: أحدها: انه الزوج امره الله سبحانه بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة، ان لا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام (الا ان يأتين بفاحشة مبينة) أي ظاهرة وقيل فيه قولان: أحدهما انه يعنى الا ان يزنين، والاخر: ان الفاحشة النشوز، والأولى حمل الآية على كل معصية وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام، واختلف في مقدار القنطار قيل: هو ملاء مسك ثور ذهبا وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
140 - في عوالي اللئالي وروى المفضل بن عمر قال، دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت: اخبرني عن مهر المراة الذي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه؟ فقال: مهر