530 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى محمد العلوي الدينوري باسناده رفع الحديث إلى الصادق عليه السلام قال: قلت لم صارت المغرب ثلث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: ان الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر الا المغرب، فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام، فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل، فلما أن ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فلما ان ولد الحسين أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال: (للذكر مثل حظ الأنثيين) فتركها على حالها في الحضر والسفر.
531 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال إن قصرت فذاك وان أتممت فهو خير تزداد.
532 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام.
533 - قال مؤلف هذا الكتاب: والاخبار في معناها كثيرة وفى بعضها قال أبو - إبراهيم عليه السلام وقد ذكر الحرمين كان أبى يقول إن الاتمام فيهما من الامر المذخور.
534 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قال في الركعتين تنقص منها واحدة 535 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية فإنها نزلت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحديبية ويريد مكة. فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس ليستقبل رسول - الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعارض رسول الله صلى الله عليه وآله على الجبال، فلما كان في بعض الطريق