892 - في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: وتوقوا على أولادكم من لبن البغى من النساء والمجنونة، فان اللبن يعدى.
893 - في كتاب علل الشرايع إلى أبى خالد الهيثم عن أبي الحسن الثاني عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: واما ما شرط عليهن فقال: (عدتهن أربعة أشهر وعشرا) يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن، ثم أوجب عليها ولها.
894 - وباسناده إلى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر وعشرا.
895 - في تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لما نزلت هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها (1) في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (2) ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
896 - في الكافي حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبى عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟ فقال: ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا!