266 - في كتاب علل الشرايع أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال:
حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحايض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
267 - في تفسير علي بن إبراهيم سئل الصادق عليه السلام عن الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الحايض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، فان الله يقول:
(ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ويضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه فقلت فما بالهما يضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه؟ فقال لأنهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول، ولا يقدر ان على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
268 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام ان الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة لم يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة، وإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيدة ليختبرهم بها.
269 - في مجمع البيان وان كنتم مرضى قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم فيتوضى، فالمرض الذي يجوز فيه التيمم مرض الجراح والكسرة والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك و مجاهد وقتادة، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء أولا يكون هناك من يناوله عن الحسن وابن زيد، وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم، والمروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام جواز التيمم في جميع ذلك أو لامستم النساء المراد به الجماع.
270 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (أو لامستم النساء) قال هو الجماع،