925 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وعلى عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفى فقد جاز.
926 - في من لا يحضره الفقيه وفى خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله.
927 - في مجمع البيان (الذي بيده عقدة النكاح) قيل: هو الولي وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام، وقيل: هو الزوج ورواه أصحابنا غير أن الأول أظهر وهو المذهب.
928 - في من لا يحضره الفقيه وروى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل ويصطلحان على شئ ترضى به منه، فإنه أقرب للتقوى.
929 - في الكافي محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فامر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام، قال فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال: أليس الله عز وجل يقول: (وان تعفو أقرب للتقوى).
930 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض (1) يعض