ابن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستطيعها غير أنه قدر أي منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح ان يتزوج ابنتها؟ فقال:
لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.
159 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟ قال: هي حرام عليه وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
160 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
161 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا وعن الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها؟ قال: لا.
162 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فان الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله: (اللاتي في حجوركم) ثم قال الصادق عليه السلام لا تحل له.
163 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمة، فتقول له:
اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه