كفارة القتل، فان الله عز وجل يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعنى بذلك مقره قد بلغت الحنث (1).
484 - ابن محبوب عن ابن رئاب عن حماد بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
485 - فيمن لا يحضره الفقيه روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي - عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد؟
فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عز وجل وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.
486 - في مجمع البيان وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يلزم قاتله كفارة لقتله وهو المروى عن الصادق عليه السلام، واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر؟ قيل: بل هو مؤمن تلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين لأنهم أهل ذمة ورواه أصحابنا أيضا، الا انهم قالوا:
يعطى ديته ورثة المسلمين دون الكفار.
487 - في الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟
قال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى: شهرين متتابعين توبة من الله قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام، يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار 488 - في عيون الأخبار في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السلام فان قال، فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل: لان الصلاة والحج وساير الفرايض مانعة للانسان من