شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
378 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
379 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة. وان شاء تركه إلى أن يقدم ويشتريه فإنه يجزى عنه.
380 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وإن كان قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة.
381 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: أو عدل ذلك صياما قال: يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما، فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
382 - في تفسير العياشي وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أو عدل ذلك صياما) قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
383 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) فقال: هو ينظر إلى الذي عليه