عليه والأخير لا يقتضى ثبوت القضاء والكفارة كما مرت الإشارة إليه وكلام (المص) يقتضى عدم الافساد بالجماع والحشفة إذا لم يدخل تمام الحشفة ولا اعرف دليلا على هذا لتحديد الا ان يثبت المساواة بين افساد الصوم ووجوب الغسل وللتأمل فيه مجال وكثير من عبارات الأصحاب مطلق خال من هذا التقييد ويجب الامساك (ايض) {عن تعمد البقاء على الجناية حتى يطلع الفجر المش} بين الأصحاب ان البقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفارة واليه ذهب الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وهو قول جمهور المتأخرين (ونقل ابن إدريس اجماع الفرقة على أنه يفسد الصوم ثم قال ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك ونسبه في المنتهى والتذكرة) إلى علمائنا وقال ابن أبي عقيل يجب عليه القضاء خاصة دون الكفارة ونقله السيد المرتضى عن بعض الأصحاب " ونقل عن ابن بابويه أنه قال في المقنع سئل حماد بن عثمن سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل واخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نسائه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوما مكانه قيل وعادته رحمه الله في هذا الكتاب نقل متون الاخبار وافتاؤه بمضمونها حجة القول بفساد الصوم ووجوب القضاء واخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح وراه ابن بابويه أيضا عنه في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضى يوما اخر وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجنب عن أول اليوم ثم ينم حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة والمستفاد من هذا الخبر تحريم النوم بعد الاستيقاظ " وما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يصيبه الجناية في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه وما رواه الكليني عن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب عن أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه ذلك إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربه وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد وهو ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه الصلاة والصيام وما رواه ابن بابويه في الصحيح إلى علي بن رياب الثقة عن عن إبراهيم بن ميمون وهو غير موثق ولا ممدوح وقال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى ان يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم (الصيام) وروى في خبر اخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضى صلاته وصومه الا (ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك وروى الكليني رواية إبراهيم بن ميمون) باسناد ضعيف وما رواه الشيخ عن عبد الله بن مسكان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت سألت أبا عبد الله عن الرجل يجنب في شهر رمضان فنسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال يقضى الصلاة والصيام وعن سماعة بن مهران باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه ويقضى يوما اخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان (قال فليأكل يومه ذلك وليقض) فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور (ولعل الغرض انه لا يلزم عليه الامساك كما في رمضان فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور) واشتبه على بعض المتأخرين فقال بعد نقل هذا الخبر ولعل في هذا دلالة على أن له صوم النافلة إذا أصبح جنبا بل نذر المعين أيضا من غير احتياج إلى القضاء وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه خليق ان لا أراه يدركه ابدا قال المحقق بعد نقل هذه الرواية وبهذا اخذ علمائنا الا شاذا وعن سليمان بن جعفر حفص المروى باسناد فيه توقف وسليمان مجهول عن الفقيه (ع) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعتين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه وعن إبراهيم بن عبد الحميد في القوى (عن بعض) مواليه قال سئلته عن احتلام الصايم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا وهذه الأخبار الثلاثة الأخيرة حجة من أوجب الكفارة مع القضاء حجة القول الثالث قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فان اطلاق الآية يقتضى جواز الرفث في كل جزء من اجزاء الليل وإن كان جزءا أخيرا منه " وقوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فإنه يقتضى جواز المباشرة في الجزء الأخير من الليل وهو يقتضى عدم تحريم البقاء على الجنابة إلى الصبح وما رواه الشيخ عن عيص القسم في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فيشهر رمضان في أول الليل في اخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه وما رواه الصدوق عن العيص بن القسم في الصحيح انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا باس وما رواه الشيخ عن جيب الخثعمي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر وعن سليمان بن أبي زيبه (زبيبة) في الضعيف قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) أسئله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه اعرفه مع مصارف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه وبإسناد فيه مجهول عن إسماعيل بن عيسى وهو مجهول قال سئلت الرضا (ع) عن رجل اصابته جناية في شهر رمضان فنام حتى يصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي (ع) قال قالت عايشه ان رسول الله أصبح جنبا من جماع من غير احتلام قال لا يفطر ولا يبالي الحديث وما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي سعيد القماط وهو غير موثق في كتب الرجال ولا ممدوح وانه سئل أبو عبد الله عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ورواية حماد بن عثمن المنقولة عن المقنع ويمكن الجواب عن هذه الأدلة إما عن الأول فبان اطلاق الآية مخصص بالروايات واما عن الثاني فيمنع كون الغاية للمجموع سلمنا لكن لا يرتكب التخصيص في الآية جمعا بين الأدلة واما عن الثالث فبالحمل على كون التأخير لم يكن عن عمد أو بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة واما عن الرابع فبعدم دلالة الرواية على جواز التأخير إلى الفجر بل مقتضاها جواز النومة الأولى ونحن لا ننكر ذلك ولكن نقيده بما إذا كانت مع نية الغسل واما عن الخامس فبالحمل على التقية لان في ظاهره اشعارا بمداومة النبي صلى الله عليه وآله على هذا الفعل واكثاره عنه ومدامته (ومداومته) على الفعل المكروه بعيد ويمكن التخصيص بالحمل على صورة العذر جمعا بين الأدلة ونحوه الجواب عن التاسع واما عن السادس فباستضعاف السند والحمل على التقية واما عن السابع فبالحمل على التقية وفي اسناد النقل إلى عايشة دلالة واضحة عليه مع كون الرواية ضعيف
(٤٩٧)