أعمى يؤذن بليل (ويؤذن البلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم صوت البلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم واما كون اخر) وقت الامساك ذهاب الحمرة المشرقية فهو ( المش) بين الأصحاب وخالف فيه بعض الأصحاب والأقرب عندي ان اخر وقت الامساك غروب الشمس وهو استتار القرص " ويدل عليه " ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت فأعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت قد أصبت فيه منه شيئا وروى الصدوق عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله إذا غاب القرص أفطر الصايم ودخل وقت الصلاة وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سئلت سألت أبا جعفر (ع) عن وقت افطار الصايم قال حين تبد وثلاثة أنجم وقال الرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس قال ليس عليه قضاء " و (ظ) الصدوقين العمل بمضمون الخبر من اعتبار رواية الأنجم قال في الفقيه قال أبى في رسالته إلى يحل الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس ورواية ابان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وطريق الصدوقين إلى ابان صحيح " وذكر الشيخ بعد ايراد هذا الحديث ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا معبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الخمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله قال في المنتقى ونسبة ذلك إلى أصحاب أبي الخطاب وهم (ظ) لاستفاضة أحاديث أهل البيت (ع) بار حجية التأخير إلى هذه الغاية وإن كان أصل الوقت يتحقق بسقوط القرص والمنسوب إلى أصحاب أبي الخطاب انهم كانوا يؤخرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم وبين الاشتباك وظهور ثلاثة أنجم فرق بعيد انتهى وهو حسن وبالجملة (الض) عندي ان المغرب يتحقق بسقوط القرص وهو وقت الافطار للصحيحين المذكورتين وغيرهما وما دل على اعتبار غيبوته الحمرة محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وقد أشبعنا الكلام في هذا الباب في كتاب الصلاة ويجب في الزمان المذكور الامساك عن {الأكل والشرب المعتاد كالخبز} والفواكه وغيره أي غير المعتاد كالتراب والحجر والفحم والخزف والبرد وماء الشجر والفواكه وماء الورد إما وجوب الامساك عن الأكل والشرب المعتاد فلا خلاف فيه بين العلماء كون فعلهما موجبا ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الآية والاخبار وكك لا خلاف بين العلماء في كون فعلهما موجبا للقضاء والكفارة ويدل عليه مضافا إلى الاجماع " الأخبار الدالة على وجوب الكفارة بالافطار " واما غير المعتاد فاختلف فيه الأصحاب (فالمش) بينهم وجوب الامساك عنه ووجوب القضاء والكفارة بفعله ونقل عن السيد المرتضى أنه قال الا شبه انه ينقض الصوم ولا يبطله وهو المنقول عن ابن الجنيد (ايض) ونقل السيد عن بعض أصحابنا انه يوجب القضاء خاصة ونقل عن السيد أنه قال في المسائل الناصرية لا خلاف فيما يصل إلى جوب الصايم من جهة فمه إذا اعتمده انه يفطره مثل الحصاة والخزرة وما لا يوكل ولا يشرب وانما خالف في ذلك الحسن بن صالح وقال إنه لا يفطر ورى نحوه عن اتى طلحة والاجماع متقدم ومتاخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه {حجة الأول} ان تحريم الأكل والشرب يتناول المعتاد وغيره وان الصوم امساك عما يصل إلى الجوف وتناول هذه الأشياء ينافي الامساك ويتوجه إلى الأخير منع واضح ويمكن المناقشة في الأول (ايض) بان المفهوم منه المنع عن المعتاد وشموله لغير المعتاد غير ثابت ويؤيد ذلك " ما رواه الشيخ معلقا عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن ابائه (ع) ان عليا (ع) سئل عن الذباب يدخل في خلق الصايم قال ليس عليه قضاء انه ليس بطعام وتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى وجوب الاجتناب عنه ولكن في ثبوت القضاء والكفارة بفعله اشكال حجة القول الآخران تحريم الأكل والشرب انما ينصرف إلى المعتاد فيبقى الباقي على أصل الإباحة وأجيب عنه بمنع الانصراف إلى المعتاد ودعوى العموم بالنسبة إلى المعتاد وغيره {يجب الامساك عن الجماع قبلا ودبرا حتى تغيب الحشفة} إما وجوب الامساك عن اجماع في القبل وكونه مفسدا للصوم موجبا للقضاء والكفارة فلا خلاف فيه بين المسلمين ويدل عليه " قوله (تع) فالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية " والمستفاد منها على تقدير كون الغاية غاية للمجموع تحريم الجماع بعد التبين ويضاف إليه دعوى عدم القائل بالفصل حتى تدل على الافساد المقتضى للقضاء والكفارة ويمكن المناقشة في كون الغاية غاية للمجموع وفي عموم مفهوم الغاية ويدل عليه (ايض) " ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول ما يضر الصايم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء وللمنازعة في دلالة الرواية على الافساد طريق ويدل على وجوب القضاء عموم ما دل على وجوب القضاء على من أفطر في شهر رمضان وعلى وجوب الكفارة " صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وكذا رواية حفص بن سوقه الآتية " واما الوطي في الدبر فإن كان مع انزال فلا اعرف خلافا بين العلماء في كونه حراما مفسدا للصوم موجبا للقضاء والكفارة ويدل عليه ما دل على أن الانزال مفسد للصوم وسيجنى؟ وإن كان بدون الانزال فالمعروف بين الأصحاب انه (كك) حتى نقل الشيخ في (ف) اجماع الفرقة عليه وقال الشيخ في (ط) بعد أن حكم بوجوب القضاء والكفارة في الجماع (مط) " وقد روى أن الوطي في الدبر لا يوجب نقص الصوم الا إذا نزل معه " وان المفعول به لا ينقض صومه بحال والأحوط الأول وهذا يدل على تردده في هذا الحكم حجة الأول اطلاق النهى عن المباشرة في الآية الكريمة خرج من ذلك ما عدا الوطي في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا تحت الاطلاق ومتى ثبت التحريم كان مفسد للصوم بالاجماع المركب فيثبت القضاء والكفارة ويمكن المناقشة في كون الغاية في الآية للمجموع وفي عموم مفهوم الغاية فيها واثبات الاجماع المركب المذكور (لايخ) عن اشكال ويؤيد هذا القول " ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الرحمن الحجاج في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع " اطلاق الحكم بترتب الكفارة على الذي يجامع يقتضى تعميم الحكم " وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمر في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حفص بن سوقة الثقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ويدل عليه (ايض) توقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه لكن هذا الوجه يقتضى تحريم لا وجوب القضاء والكفارة لأنهما بتكليف جديد الا ان يثبت عدم القائل بالفصل وكان نظر الشيخ في التوقف في الحكم المذكور على " ما رواه عن أحمد بن محمد في الصحيح عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقص صومها وليس عليها غسل وعن علي بن الحكم في الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اتى الرجل المراة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل " والروايتان ضعيفتان للارسال فيشكل التعويل عليهما قال الشيخ في يب بعد نقل رواية علي بن الحكم هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد والمسألة محل تردد وإن كان للقول (المش) رجحان و (المش) بين الأصحاب ان وطى دبر الغلام (ايض) مفسد للصوم وقد مر اشعار كلام الشيخ بتردده في الحكم بافساد الوطي في الدبر (مط) وتردد في المعتبر في الافساد بوطئ الغلام وان حرم ثم بناه على وجوب الغسل وقال قد بينا ان الوجوب أولي واستقرب ذلك في (الخ) حيث قال الأقرب ان افساد الصوم ايجاب القضاء والكفارة احكام تابعة لايجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجب الأحكام الثلاثة (ايض) والا فلا وقد سبق منه ايجاب الغسل في الوطي في الدبر واحتج عليه في (الخ) بان الغسل واجب عليه والغسل معلول للجناية وإذا حصل المعلول دل على وجود العلة فيلزم وجود المعلول الأخر وهذه الحجة بعد تسليم وجوب الغسل متوقف على أن حصول الجنابة بأي وجه كان مفسد للصوم؟ وفي ذلك مجال لعدم ما يدل عليه دلالة واضحة فيما اعلم نعم يؤيد هذا القول " صحيحة عبد الرحمن ورواية حفص بن سوقه وتوقف البراءة اليقينية من التكليف بالصوم
(٤٩٦)