بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لذلك {وثانيهما} ما ذكره (المص) في المنتهى وهو ان إبراهيم (ع) وأي في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد روياه فأصبح يروى في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كان ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفة وروى ابن بابويه في وجه تسمية يوم عرفة بذلك وجها اخر رواه عن معوية بن عمار في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عرفات لم سمى عرفات فقال إن جبرئيل خرج بإبراهيم (ع) يوم عرفة فلما زالت الشمس قاله جبرئيل يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك فسميت عرفات لقول جبرئيل اعترف واعرف ويستحب ان يكون الاحرام {من تحت الميزاب} وفى المسألة قولان آخران أحدهما استحباب الاحرام من تحت الميزاب اوفى المقام واختاره (المص) وفى موضع من القواعد {وثانيهما} استحباب كونه من المقام وهو اختيار (المص) في (المخ) ونسبه إلى الشيخ وابن إدريس وظاهر ابن بابويه والمفيد والذي يستفاد عن رواية عمر بن يزيد المتقدمة رجحان كونه من المقام وعن حسنة معوية بن عمار المتقدمة التخيير بين كونه من المقام أو الحجر وبه استدل (المص) في المنتهى على استحباب كونه من المقام أو من تحت الميزاب وفيه تأمل ولا يتعين كونه من الوضعين وجوبا لما رواه الكليني والشيخ عن أبي احمد عن عمرو بن حارث الصيرفي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق ورواه الشيخ عن عمرو بن حريث في الصحيح وفيه وان شئت من المسجد بدل قوله وان شئت من الكعبة وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله من اتى المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت {فان نسيه} أي الاحرام من مكة رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة فان تعذر أحرم ولو بعرفة عن الشيخ لو نسى الاحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدد الاحرام بها وليس عليه شئ فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد مضى مناسكه كلها لم يكن عليه شئ ونحوه قال في التهذيب وهو القول عن ابن حمزة ونسب في السرائر هذا إلى الشيخ في (يه) ثم قال وقال في مبسوطه واما النية فهى ركن في الأنواع الثلاثة من تركها فلا حج له عامدا كان أو ناسيا إذا كان من أهل النية قال بعد ذلك وعلى هذا إذا فقد النية لكونه سكران هذا اخر كلامه (ره) قال محمد بن إدريس الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوطه لقوله (تع) " وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى " وقول الرسول صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى وهذا الخبر مجمع عليه وبهذا افتى وعليه اعمل فلا يرجع عن الأدلة باخبار الآحاد ان وجدت واحتج (المص) في " المخ) على ما هنا بأنه مع التمكن من الرجوع يكون قادرا على الاتيان بالمأمور به على وجهه فيكون واجبا ومع النسيان ويكون معذورا للخبر ولاستلزام وجوب العود الحرج المنفى بالآية ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل نسى لاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قد قضى مناسكه فقد تم حجه وروى الشيخ معلقا عن علي بن جعفر بتغيير ما ويرد على ابن إدريس ان نسيان الاحرام لا يستلزم نسيان النية سلنا؟ لكن يجوز ان يكفي نية العمرة (فأن نية العمرة) المتمتع بها إلى الحج في قوة نية الحج ويستحب ان يدعو حين التوجه إلى منى بما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية ابن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجوا وإياك ادعو فبلغني أهلي وأصلح لي عملي وإذا نزل منى فليدع بما مر في حسنة معوية السابقة في أوائل القصد {وصفته} أي الاحرام {كما تقدم} في احرام العمرة {الا انه ينوى} هيهنا {احرام الحج ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة} إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لقوله (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة في أوائل المبحث ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة والفجر وصحيحة معوية بن عمار السابقة هناك وغيرهما من الاخبار ويكره ان يجوز وادى محسر الا بعد طلوع الشمس لما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجوز وادى محسر حتى تطلع الشمس ونقل عن الشيخ وابن البراج التحريم اخذا بظاهر النهى واختلف الأصحاب في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة فعن أكثر الأصحاب القول بالكراهة وعن ابن البراج وأبى الصلاح عدم الجواز ومستنده غير معلوم ويدل على استثناء المضطر ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا مشاة فكيف فصنع قال إما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حيث يصلون في الطريق ويستحب للامام ان يقف بمنى إلى طلوع الشمس وقد مر في أوائل المقصد ما يدل عليه ويؤكده ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق والكليني عن إسحاق بن عمار باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال إن من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس ويستحب الدعاء عند الخروج بما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسألك ان تبارك لي في رحلي وان تقضى لي حاجتي وان تجعلني ممن تباهى به اليوم من هو أفضل منى روى الشيخ عن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل ست؟ ركعات قبل ان تحرم وتدعوا الله وتسئله العون وتقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على و تقول أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى تيسر لك من يوم التروية ورواه الكليني عن أبي بصير مرسلا وعن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر ان قدرت بمنى واعلم أنه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار واستدل الشيخ بهذا الخبر على أن الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى والراكب يلبى عند الرقطا وعند شعب الدروب الرواية غير منطبقة على مدعاه ومقتضى حسنة معوية بن عمار السابقة في أول المقصد ورواية زرارة في بحث نية احرام التمتع استحباب التأخير كما مر هناك و روى الشيخ عن أيوب بن الحر في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا وحملها الشيخ على من كان حجته مفرده ويستحب الغسل للوقوف بعد زوال الشمس لما سيجئ من الاخبار {ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب} ذكر في غير واحد من عبارات المتأخرين انه يجب الوقوف من أول الزوال إلى الغروب وانه يجب النية في أول الزوال ليقع الوقوف الواجب بعد وفى كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدء الكون بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب والذي يستفاد من عبارات؟ ان الوقوف انما يكون بعد الفراغ من الغسل والصلوتين بعد الزوال ومن المستفاد من الاخبار قال ابن بابويه في الفقيه فإذا أتيت عرفات فاضرب خباك بنمرة؟ قريبا من المسجد فان ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله جناءه وقبة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وصل بها الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وانما يتعجل في الصلاة ويجمع بينهما ليفرغ للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقار وقف بسفح الجبل في ميسرته وقال الشيخ في (يه) فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا
(٦٥١)