____________________
" ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة " (1) وعلى هذا فتصير الأخبار متفقة في المعنى، ويتعين الإحرام من نفس المسجد. ولو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين، فإن تعذر الاجتياز أحرما من خارجه.
قوله: (وعند الضرورة الجحفة).
قال في القاموس: الجحفة ميقات أهل الشام، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة، وكانت تسمى مهيعة، فنزل بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة (2).
وقال الجوهري: جحفة موضع بين مكة والمدينة، وهو ميقات أهل الشام، وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة (3).
وقد أجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة (وهي المشقة التي يعسر تحملها) (4) واحتج عليه في المعتبر (5) بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خصال عابها عليك أهل مكة قال: " وما هي؟ " قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال: " الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا " (6).
وفي الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: " من الجحفة، ولا يتجاوز
قوله: (وعند الضرورة الجحفة).
قال في القاموس: الجحفة ميقات أهل الشام، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة، وكانت تسمى مهيعة، فنزل بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة (2).
وقال الجوهري: جحفة موضع بين مكة والمدينة، وهو ميقات أهل الشام، وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة (3).
وقد أجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة (وهي المشقة التي يعسر تحملها) (4) واحتج عليه في المعتبر (5) بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خصال عابها عليك أهل مكة قال: " وما هي؟ " قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال: " الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا " (6).
وفي الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: " من الجحفة، ولا يتجاوز