أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شئ لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن ابن عباس قال:
يختلع حتى بعقاصها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها.
(118) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شئ لها من الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن أشعث عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها - ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق وعليها عدة مستقبلة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، قال: وهو أملك برجعتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم: لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة.
(119) من قال: لها نصف الصداق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل