(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الايلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأة سبعة أشهر قال: قد أطال الهجران، قلت: يدخل عليه الايلاء؟
قال: حلف؟ قلت: لا! قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.
(4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال: لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الآلية.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين معنت جماعا فهي إيلاء.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال:
كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
(133) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الايلاء فإنه لا يعده شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الايلاء أو طلاق: هي طالق فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشئ، يطلق ما لا يملك.