(44) من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إن فاته الصوم في العشر سحر ليلة يحصه، فصام ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة قالت: كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير قال: المتمتع إذا فاته الصوم أيام التشريق أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا رجع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن عيسى قال: سمعته يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
(45) في قضاء السبعة الفرق أو الوصل (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال: * (وسبعة إذا رجعتم) * قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء بمكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن الحسن في صيام السبعة الأيام، قال: إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: صم السبعة إن شئت في الطريق، وإن شئت إذا رجعت إلى أهلك، ولا تفرق بينهن.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: إن شاء صام في الطريق وإن شاء رجع إلى أهله.