(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا تعتد بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تعتد بها.
(7) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة حاضت قال: لا تعتد بها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا:
لا تعتد بتلك الحيضة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حميد بن الأسود عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لا تعتد بها.
(5) من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: هو قرء من أقرائها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: كان هو يقول: تعتد بتلك الحيضة.
(6) من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أنس عن ابن سيرين قال: قلت لابن عمر: احتسبت بها؟ قال فقال: فمه يعني التطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن