(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: أيهما بيع فذلك لها طلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال: أيهما بيع فذلك لها طلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال: يضعها في بيع أيهما كان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: بيعه طلاقها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن إسماعيل قال: سألت عامرا عن رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع عليها؟ قال: إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال: وإن يتنزه خير له.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا بيعت الأمة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق.
(80) من قال: ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا فردها عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن عمر قال: اشتر بضعها.