(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له: محمد بن أبي ربيعة، كان ذا شعر بالشجرة، قبل أن يحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قالوا: لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن زيد طلا في العشر.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال: لا بأس بالتنور في العشر.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الاحرام.
(332) في المحرم يبدل ثيابه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنعيم وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يغير المحرم من ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصباح بن ثابت قال: سألت ابن جبير أيبيع المحرم ثيابه؟ قال نعم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الصباح عن سعيد بنحوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج وعبد الملك عن عطاء أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
للمحرم أن يبدل من الثياب ما شاء.