(55) ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول: أنت طالق ثلاثا (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال: ذكرته لإبراهيم فقال: سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت: طلقتك أو طلقت نفسي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا زكريا بن أبي زائدة قال نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن! إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الامر بيدي لعلمت ما أصنع؟ فقلت لها. هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال عبد الله، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
(56) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال قال عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شئ، قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها.