(140) في الجازر يعطى منها أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: " نحن نعطيه من عندنا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم قال: لا يعطى من الهدي الجزار، وإن وجدت به شاة فاشتري فاذبحها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يعطى مسك الهدي الجزار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لا بأس أن يعطى الجزار جلدها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال: بلغني عن مجاهد قال:
لا يعطى الجزار منها شيئا.
(141) من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس قال بعض أصحابنا هو عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا ينفر أحد يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت.