(50) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك قال: نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته:
الحقي بأهلك قال: ليس بشئ إلا أن ينوي طلاقا في غضب.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال:
إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة وقال قتادة وما أعد هذا شيئا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: أخرجي الحقي بأهلك ينوي الطلاق قالا: هي واحدة وهو أحق برجعتها.
(51) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات، والرجل يطلق نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة قال: لكل واحدة تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم رواد بن جراح عن الأوزاعي قال قيل لعمر ابن عبد العزيز: الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال: هي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل كن له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة قال: على كل واحدة منهن تطليقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: إذا قال:
أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة.