(10) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي لم تحض وقد راهقت: عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال:
إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: عدة الأمة مثل نصف عدة الحرة.
(158) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال: عدتها ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد ثلاثة قروء (4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين، وقال الزهري: ثلاثة قروء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: تعتد ثلاث حيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة طلق تطليقتين ثم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال: تعتد عدة الأمة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها زوجها كذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل