لطائر: إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا، وقال الآخر: إن لم يكن حماما فامرأته طالق ثلاثا فحدثنا عن قتادة قال: إذا طار الطائر ولا تدري ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن بشر عن الشعبي في رجلين مر عليهما طائر فقال أحدهما: امرأته طالق إن لم يكن طائرا، وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن غرابا، وطار الطائر قال: يعتزلان نساءهما.
(205) ما قالوا في الرجل أو الامرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال نا الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: كانت تحت ابن عمر امرأته وكان يعجب بها وكان عمر يكرهها فقال له: طلقها، فأبى فذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أطع أباك وطلقها ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما: إني كنت أبغي إبلا لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا، وحلف الفتى فقال: عليه ألف محرر وألف هدية [وألف بدنة -] إن طلقها، فقال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك، قال: فما أصنع بهذه المرأة؟ قال:
أبرر والديك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: كان من الحي فتي في بيت لم تزل به أمه حتى زوجته ابنة عم له فعلق منها معلقا، ثم قالت له أمه: طلقها، فقال: لا أستطيع، علقت مني ما لا أستطيع أن أطلقها معه، قالت:
فطعامك وشرابك علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك.