(349) في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمي قبل أن يحلقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: إذا حل لك الحلق فاغسل رأسك بما شئت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، قبل أن يحلق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال:
سألتهم أغسل رأسي. قبل أن أحلق إن شق علي الحلق؟ قالوا: نعم، وإن شئت غسلته بالخطمي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أبي الأشهب جعفر بن حبان عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل الرجل رأسه بالخطمي، قبل أن يحلقه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، أنه كره أن تغسل المرأة رأسها بخطمي، يعني إذا أرادت أن تقصر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه، قال: وكان عطاء يكرهه.
(350) في ركوب البدنة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن العلاء عن عمرو بن مرة عن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: أيركب الرجل البدنة؟ قال: غير مثقل، قال:
فيحلبها؟ قال: غير مجهد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف.