جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال فقال: فما ينبغي إن كنت عجزت واستحمقت.
(7) ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها.
(2) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عليها حيضة أخرى بعد آخر تطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة وإنما يفعل ذلك ليطول عليها فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها تطليقة أخرى فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة قال: تعتد من أول طلاقها ما لم تكن مراجعة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما قالا: كلما حاضت وقعت تطليقة وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث قال وكيع: والناس عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا: لا تعتد من آخر طلاقها، قال سعيد بن المسيب:
ولا يعجبنا ذلك.