(56) في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج عن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج " فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس، فقالا: صدق.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده هكذا، وعقد ثلاثين هكذا، قال ابن عباس.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب، فقال: يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج، فهذا المتمتع بالعمرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن حميد قال: عليه حجة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج أن عطاء قال: إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة، وإن كان لم يحج فعليه الحج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة، فإن جمع بينهما فعليه الهدي،