(162) ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال:
عليها العدة إذا فرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه قال: عليها العدة.
(163) ما قالوا في المرتد عن الاسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير بن الصباح قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني المرتد، قال ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: فأربعة أشهر وعشرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بأرض العدو قالا: تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته، قال أبو معشر:
فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد.