(77) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي:
الطلاق والعدة بالنساء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: الطلاق والعدة بالنساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: العدة والطلاق بالنساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.
(78) من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا، مكاتبا لام سلمة، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد، قال سليمان: ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من اطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذويب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة.