(140) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟
من قال: عليه النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال:
لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثا والمولي عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن ابن سيرين قال: لكل حامل نفقة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال: سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها؟ قال: نعم! إذا كان حرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك: * (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * قال: إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع.
(141) ما قالوا في المختلعة الحامل؟ من قال: لها النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية وشريحا قالا في المختلعة الحامل: لها النفقة.