(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا قالت: لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال: إذا عصتك أو آذتك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الحسن في قوله: لا جناح، قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من الجنابة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك في قوله تعالى: * (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال: إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن هشام بن عروة كان يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول:
لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول:
يحل له الفداء بما قال الله: * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال: ليس بشئ، يمسكها.