(175) من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: نقل علي أم كلثوم حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى عنها قالا: تخرج.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع.
(176) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها فقال: بانت منه بتطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لان عدتها قد انقضت عند هذا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل