(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل قال: دخلت مع علي والحسن والحسين وابن الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد قال: دخلت مع عمر بن محمد بن الحنفية البيت فقام فدعا ثم استلم البيت ثم خرج، ولم يصل.
(454) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن الحسن والعطاء في المحرم أشار إلى الصيد فأصابه محرم، قالا: عليه الجزاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير والقاتل على كل انسان منهم جزاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد، قال: ضمنت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث قال قال رجل لطاوس إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم، قال: ضمنت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت فعليه الكفارة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة.