(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج وقال: نهى عثمان عنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال:
افصلوا بين حجكم وعمرتكم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج، فقال: كانوا لا يرونها تامة.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون أنه قال: اعتمر من بلدي هذا من غير أشهر الحج.
(53) من رخص في العمرة في أشهر الحج (1) حدثنا أبو بكر قال: قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا ثلاثة كلها في ذي العقدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: رأيت جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الجريري عن يزيد عن أخيه قال: قال لي عمران بن حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في عشرة ذي الحجة، فلم ينه عنه ولم ينزل نسخه، قال في ذلك قائل ما شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج.