والحكم قالا: إذا أرسلت صقرك أو بازك ثم دعوته فأتاك فذاك علمه فإن أرسلت على صيد فأكل فكل.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمرو بن الوليد السهمي عن عكرمة قال: إذا أكل الباز أو الصقر فلا تأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء في الباز والصقر:
يأكل، قال عطاء: إذا أكل فلا تأكل، وقال الحسن: كل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير بصيد الفهد بأسا.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك قال نا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال:
لا بأس بصيد الفهد.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا داود بن جراح عن الأوزاعي عن الزهري قال: لا بأس بصيد الفهد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال: الفهد والشاهين بمنزلة الكلب.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا المحاربي عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم أن كان يكره صيد الكلب والفهد إذا أكل منه وكان لا يرى بأسا بصيد البازي إذا أكل لان الكلب والفهد يضربان والباز لا يضرب.
(14) في صيد المجوسي السمك (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد المجوسي للسمك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:
كل السمك، لا يضرك من أصاده.