أوقفه بعد الأربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق، وقال مروان: ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل!.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة: يوقف.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يوقف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الايلاء فقال: الأمراء يقضون في ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن طاوس عن أبيه: قالوا في الايلاء يوقف.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولى يوقف.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفئ وإما أن يعزم.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال:
سمعت عائشة تقول: يوقف المولى.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له: اتق الله، فإما أن يقئ وإما أن يطلق طلاقا يعرف.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق.