نضلة قال: طلقت بنت عم لي ثلاثا البتة فأتيت سعيد بن المسيب أسأله فقال: تعتد في بيت زوجها حيث طلقت، وسألت القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول مثل قول سعيد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها: يعتدان في بيت زوجيهما ويحدان.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان: اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: طلقت امرأة بالمدينة فسئل فقهاء أهل المدينة فقالوا: تمكث في بيتها، فسئل سعيد: فقال: تمكث.
(169) من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله! إني أخاف أن يقتحم علي قال فأمرها أن تحول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحسن في المطلقة ثلاثا: تعتد في غير بيتها.
إن شاءت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال: سألت عطاء فقال:
تعتد حيث شاءت، وقاله الحسن أيضا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال: كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره، فإن وضعت شيئا لم ير شيئا ".