آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: نصف الصداق وليس عليها عدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، قال جعفر: وكان غير ميمون يقول: لها الصداق كاملا.
(120) ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث لها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن جعفر بن فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عمر يقول ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن ربيعة القرشي عن توبة بن نمر عن ابن عمر بن عبد العزيز سأل قبيصة عن المختلعة يتوارثان؟ قال: لا! لأنها افتدت بمالها طيب به نفسها.
(121) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة