عمر بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان بن عثمان وسالم بن عبد الله قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
(179) من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث من الأعمش عن إبراهيم عن عمرو وعبد الله أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها ونرثه ما دامت في العدة.