(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا: لا يجهر الامام عشية عرفة ولو وافق ذلك يوم جمعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله قال:
هو رأي سفيان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ليث بن سعد عن الزهري أن الامام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة.
(230) في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام بن عروة أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يمنع الرجل غلامه من الاحرام وقال ابن سيرين: لا أعلم بذلك من الاحسان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن زيد بن السائب قال: رأيت خارجة بن زيد يخرج غلمانه فيهلون معه من ذي الحليفة.
(231) ما قالوا فيه إذا تعجل في يومين فأصاب صيدا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل تعجيل في يومين فأصاب صيدا، قال: كان لا يرى عليه شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معاذ عن الشعبي أنه سئل عن رجل تعجل في يومين يصطاد؟ قال: إذا خرج من الحرم فلا بأس.