(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) * قال: لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة.
(187) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا يملك الرجعة قال: تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثبابها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا: تشوف له.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال قال علي: تشوف له، وقال ابن عباس: لا يحل له أن يرى شعرها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن طلحة قال: تزين له وتضع له إذا طلقها تطليقة.