(128) من قال: لا فئ له إلا الجماع (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفئ الجماع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال:
عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفئ الجماع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: الفئ الجماع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل قال: لا فئ إلا الجماع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فئ إلا الجماع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: الفئ الجماع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال: الفئ الجماع.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفئ الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل إلى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال الفئ الجماع.
(129) ما قالوا في الرجل يولي من الأمة، كم ايلاؤها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الايلاء من الأمة: إذا مضى شهران ولم يفئ زوجها فقد وقع الايلاء.