(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال:
للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.
(137) ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع، من قال: ليس بمول (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها، قال الزهري: لا إيلاء إلا بعد دخول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها قادرا؟ قال وإن كان على جماعها قادرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن هاشم في الرجل قال لامرأته: والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: هو إيلاء وقال حماد: ليس بإيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونون هم الذين يطلبون ذلك منه قال: فتركها سنين ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء، قال وكيع: وهو قول سفيان وكذلك نقول.
(138) من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، زاد ابن فصيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير.