(531) في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: عليه الجزاء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه.
(532) في الرجل يستقرض ويحج (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر أنه كان يستقرض ويحج، فقيل له: تستقرض وتحج؟ فقال: إن الحج أقضى للدين.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عتبة عن ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: الحج أقضى للدين.
(533) في المحرم يكون به الجرح في جسده (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج قال: كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه فيداويها بالطيب؟ قالوا فيه كفارتين، كفارة في رأسه وكفارة في جسده.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج! عليه كفارة واحدة.
(534) في المحرم يلبس القبا (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي من اضطر إلى ثوب وهو محرم، ولم يكن له إلا قبا فلينكسه، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا: لا يدخل المحرم منكبيه في القبا، ولا بأس أن يرتدي به.