(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن ركين عن نعيم بن حنظلة قال: قدم جرير بن عبد الله على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن، قال فقال عمر: إني ألقى مثل ما تلقى منهن، إني لآتي، قال - السوق أو الناس - أشتري منهم الدابة أو الثواب فتقول المرأة: إنما انطلق ينظر إلى فتاتهم أو يخطب إليهم، قال فقال عبد الله بن مسعود: أو ما تعلم أن شكا إبراهيم من درء في خلق سارة فأوحى الله إليه:
إنما هي من ضلع فخذ الضلع فأقمه فإن استقام وإلا فالبسا على ما فيها.
(274) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن السقط فقال:
تنقضي به العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال: السقط بمنزلة الولد التام.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن أسقطت الحرة فقد انقضت عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا أبو مبارك قال: سمعت شريحا يقول: إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شئ حلت للزوج، قال وقال ابن شبرمة: حتى يستبين ويعرف أنه ولده.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت.