(8) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال: لا يجوز طلاقه.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: لا يجوز طلاقه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس له طلاق.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: ليس لمعتوه طلاق.
(29) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي به الموتة قال: إذا طلق فليس بشئ وإذا أفاق فطلاقه جائز.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق؟ قال الحسن: لا يلزمه وقال قتادة: إذا اشترى وباع لزمه إذا طلق في حال جنونه لم يلزمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال: طلاقه وعتاقه جائز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال: الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك