(5) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عيينة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد ثلاثة قروء.
(125) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاء (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون موليا.
(126) من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مول (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة.