(16) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مطر عن محمد بن كعب قال: الايلاء ليس بشئ، يوقف.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم بن محمد وسئل عن الايلاء، قال: يوقف فيقال للذي يسأله: هل طلقت؟ قال: ولكن يدعو الامام فإما أن يفئ وإما أن يفارق.
(123) من كان لا يرى الايلاء طلاقا (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مخلد أنه كان لا يجعل في الايلاء طلاقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت سعيد بن المسيب عن الايلاء فقال: ليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن أبي الدرداء قال: الايلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، قالا: معصية وليس بطلاق.
(124) من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء تعتد (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض.