أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا أمير مكة عن الايلاء فقال عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفئ الجماع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت شريحا بقول مسروق فقال به.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها.