قال: سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا: ليس بشئ، وقال سعيد: يكون سيل قبل مطر؟.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح.
(16) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: يكف عنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا: إذا وقت وقع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قالا لامرأته: كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، قال: هو وقت داخل عليه.