والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول، وقال إبراهيم: تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال:
يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت.
(161) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها، من قال:
لا يأتيها زوجها حتى تحيض (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن ابن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على جنازة فقال للزوج - وللمرأة ولد من غيره -: ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة قالا: لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.